الشيخ محمد باقر الإيرواني

314

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري

فتسقط بذلك عن الاعتبار . 4 - واما شرطية عدم السفر فهي من المسلّمات - ولم ينسب الخلاف إلّا إلى المفيد في غير شهر رمضان « 1 » - ويدل عليها قوله تعالى : وَمَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ « 2 » وموثقة سماعة : « سألته عن الصيام في السفر قال : لا صيام في السفر قد صام ناس على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله فسمّاهم العصاة ، فلا صيام في السفر إلّا الثلاثة أيّام التي قال اللّه عزّ وجلّ في الحجّ » « 3 » وغيرها . 5 - واما اعتبار إيجاب السفر للقصر فلصحيحة معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « . . . إذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت قصرت » « 4 » وغيرها . 6 - واما استثناء المسافر الجاهل بلزوم الافطار فلصحيحة العيص بن القاسم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « من صام في السفر بجهالة لم يقضه » « 5 » وغيرها . واطلاقها يشمل الجاهل بأصل الحكم أو ببعض الخصوصيّات ، كلزوم الافطار على من سافر قبل الزوال وعاد بعده . وإذا قيل : هي معارضة بصحيحة معاوية بن عمّار : « . . . إذا صام الرجل رمضان في السفر لم يجزه ، وعليه الإعادة » « 6 » ، فإنّها بإطلاقها

--> ( 1 ) الحدائق الناضرة 13 : 185 . ( 2 ) البقرة : 185 . ( 3 ) وسائل الشيعة الباب 11 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث 1 . ( 4 ) وسائل الشيعة الباب 4 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث 1 . ( 5 ) وسائل الشيعة الباب 2 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث 5 . ( 6 ) وسائل الشيعة الباب 2 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث 1 .